الشيخ علي المشكيني

401

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

فلو قطع يده عمداً فسرت ، قتل الجارح . وكذا لو قطع إصبعه عمداً بآلة تقتل غالباً فسرت . الخامسة : لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمداً ، وكان الوقوع ممّا يقتل غالباً ، فهلك الأسفل ، فعلى الواقع القود . ولو لم يكن يقتل غالباً ، كان خطأ شبيه العمد ، فيه الدية مغلظة ، ودم الملقي نفسه هدراً .

--> ( 1 ) . مسالك الأفهام ، ج 15 ، ص 75 . ( 2 ) . الروضة البهيّة ، ج 10 ، ص 19 .